الشيخ عزيز الله عطاردي
333
مسند الإمام الباقر ( ع )
25 - باب زكاة الفطرة 1 أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد اللّه ابن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عن أبيه ، عليهما السّلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الأقط ، عن كلّ إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج . [ 1 ] 2 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبى حفص ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير حرّ أو عبد ، عن كل من تعول - يعنى من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلما كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح . [ 2 ] 3 - عنه باسناده ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام أنّ أول من جعل مديّن من الزكاة عدل صاع من تمر ، عثمان . [ 3 ] 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت . [ 4 ]
--> [ 1 ] التهذيب : 4 / 75 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 82 . [ 3 ] التهذيب : 4 / 83 . [ 4 ] التهذيب : 4 / 87 .